Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 18

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل
  3. قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

الفتوى رقم (٢٧٩٤)

س: أنا (م. ع. أ) إنني في ١٢ \ ٩ \ ١٣٩٩هـ رمضان، سألوني: هل طلقت زوجتك؟ فقلت: نعم، من زعل في شدة غيظ، وفي نفس وقت الغيظ يوم ١٣ \ ٩ \ ١٣٩٩هـ، وقد أحضرت الرجلين المذكورة أسماؤهما، (س. ع. ش) ، (س. م. ش) ، وقد أحضرتها في ذلك الوقت، بأني مسترجع زوجتي (ظ. س. م. ق) .

ج: يعتبر قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا، لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 18 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.