Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 19

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل
  3. لا يحل للمطلق أن يخلو بمطلقته

الفتوى رقم (٣٤٩٦)

س: هل يحق للمطلق أن يجلس مع مطلقته إذ أن المطلقة لها منه أولاد ويعيشون مع أمهم، وأبوهم يذهب لزيارة أولاده والاطمئنان عليهم وعند زيارته هل يحق لمطلقته أن تجلس مع مطلقها بوجود أولادهم بنفس الحجرة؟

ج: مطلق المرأة طلاقا بائنا أو رجعيا خرجت من عدته، يصبح بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب منها، لا يجوز له أن يخلو بها، لكن لا يحرم عليه تكليمها، ولا الاجتماع بها في مكان مع وجود محرمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 19 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.