Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 21

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل
  3. وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

الفتوى رقم (٢٧٩١)

س: أنا الموقع أدناه (م. ش) كان تحتي بنت عمي، ثم ذهبت وراحت إلى أهلها وزعلت، وقلت لواحد من جماعتها: تصرف ولم يتصرف، وأنا نيتي بها وطلبت منها أن ترجع فطلب والدها ورقة مني على أنها زوجتي، فجئت لأتحصل على ورقة من فضيلتكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا يقع عليها بما ذكرته طلاق، وتعتبر في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 21 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.