Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 25

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا
  3. تقديم المعروض إلى محكمة الأنكحة بطلب طلاق الزوجة لا يعتبر طلاقا لوجود الاحتمال

الفتوى رقم (٤٣٨٤)

س: أعرفكم أن ولدي (ع. ب. ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ. ص. ج) وهي الثانية بعد أم عياله، وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في ٢٧ شعبان ١٤٠١هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 25 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.