Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 27

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا
  3. الوعد بالطلاق لا يعد طلاقا

الطبول، فغضبت وغادرت المنزل، وفي الطريق قابلت أخي الأكبر فقلت له وأنا في ثورتي: اذهب لأبيها وقل له: نريد أن نطلق، مع العلم بأن مسألة الطلاق لم تكن في نيتي إطلاقا، ولكني قلت ذلك إعرابا عن عدم رضائي عما وجدته.

أفيدوني مأجورين عن حكم الشرع في هذه المسألة.

ج: إذا لم يكن صدر منك كلام إلا قولك لأخيك: (نريد أن نطلق) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق، وإنما هو وعد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 27 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.