Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 29

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا
  3. العهد بالطلاق

أرشدوني هل علي شيء؟ وهل وقع أمر شرعي من ناحية زوجتي، وهل أنفذ عهدي لوالدتي بما عاهدتها به؟ والله يحفظكم ويرعاكم لنا وللأمة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك عاهدت والدتك على أن تطلق زوجتك؛ تطييبا لخاطرها- فلا يقع بذلك العهد طلاق، ولا يلزمك أن تطلق زوجتك لتفي بهذا العهد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 29 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.