خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ: ١- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه؟ بالنسبة لعرفنا. ٢- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها؟ ٣- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون؟ ٤- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك؟ وهل له مدة محددة؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا.
ج١: أولا: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي ﷺ: «الطلاق لمن أخذ بالساق (١) » ثانيا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح. ثالثا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.