Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 35

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا
  3. إذا غاب الزوج فهل يحق لأحد أقربائه طلاق زوجته

خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ: ١- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه؟ بالنسبة لعرفنا. ٢- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها؟ ٣- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون؟ ٤- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك؟ وهل له مدة محددة؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا.

ج١: أولا: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي ﷺ: «الطلاق لمن أخذ بالساق (١) » ثانيا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح. ثالثا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 35 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.