Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 44

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. طلاق المكره
  3. إذا هدده من يقدر على الفعل وألزمه بالطلاق لا يقع الطلاق

الفتوى رقم (١٠٨١١)

س: رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة، فضربوه ضربا شديدا، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال، ومعهم أسلحة القتل، فقالوا له: طلق امرأتك طلاقا معلقا، يعني: قل: (إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا) وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا، والأمور: ١- إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية. ٢- إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 44 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.