Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 52

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. طلاق المكره
  3. إذا تبين أن السبب المبني عليه الطلاق غير صحيح لا يقع الطلاق

شهر أرسلت ثالثا فعندما رجعت إلى بلدي تبين لي أن الرسالة ما كانت منها، بل الذي كتب اعترف بذنبه فصرت مجنونا لا أعقل شيئا، وبكيت حتى سالت دموعي على لحيتي (وصرت مغيثا) (١) بل أشد منه؛ لأن المغيث ما كانت تبكي معه بريرة وهنا أنا أبكي وزوجتي تبكي على فراقي، وأنا على فراقها وعندي ولد منها، عندما رأى مني العلماء فطلبوني فقصصت عليهم القصة كما ذكرت، فقال عالم من العلماء: الشيء الذي يظهر لي أن الطلاق الأول ما وقع؛ لأنه في الحيض، وقال الآخر: عندي نكتة أخرى أن زيدا علل الطلاق، فإذا تبين انتفاء العلة ما وقع الطلاق، وذكر التعليل في اللفظ ليس بشرط، كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: (إعلام الموقعين) حيث يكتب: إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظ، ولا فرق عندي بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لا يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. (إعلام الموقعين) ص ٩١ ج ٣.

وقال الحافظ محمد جوندلوي وهو أحد الحفاظ للحديث،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 52 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.