Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 347

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. الفرق
  3. التيجانية
  4. المسجد إذا تسلط عليه التيجانيون
  5. حكم إمامة المتبع للطريقة التيجانية وحكم الصلاة وراءه

ويسقطون هذا الميت في القبر بالفتحى وهذا الإمام كما ذكر سابقا في السؤال يجمع الأموال والوعد من عند الفقراء والأغنياء ويحمل هذه النقود والأموال إلى شيخ الزاوية وكذلك له عمل آخر هزاز أمداح مع المدحين يمدحون شيخهم أحمد التجاني وكذلك يطوف على ضريح سيدي الحاج علي في أدماسن ويضرع إليه لكي يقضي له أموره، وأيضا يعمل في فدوة الإخلاص ويقولون إن الفدوة تخلص مولها يوم القيامة من الذنوب وهذه تابعة إلى أئمة الطريقة التجانية وما يفدوا بها إلا من كان متبعا الطريقة التجانية وثمنها ما بين ٨٠٠ دينار جزائري وما فوقها، والسؤال المطروح نحو سيادتكم هل تجوز إمامته، وهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟

ج: الفرقة التجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله ﵊، فلا يجوز أن يتخذ إماما من هو على طريقهم، ولا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 347 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.