Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 55

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. التوكيل في الطلاق
  3. الطلاق السني والبدعي

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٩٤٠)

س٢: ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي؟

ج٢: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 55 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.