Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 69

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. إخوانه يرغبون طلاق زوجته فقال لهم مرحبا

فأجابهم بقوله لهم: مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله: هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم؟ خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله: هل طلقت زوجتك فقال له: نعم - فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله ﷺ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة (١) » وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 69 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.