Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 72

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. التخلص من أمها

الفتوى رقم (١٨٩٩)

س: حصل بيني وبين زوجتي خصومة كلام وهدت علي أختها وضربتني وفلقتني، ويوم جئت أرحل وإياها لزمتني أمها، وقالت: ما ترحل إلا مطلقها، فقلت: إن كان صيدك طلاقا فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني، فاعتبرت هذا الكلام طلاقا، وأنا أقصد أن أفتك منها حتى يأتي الرجال ويفكون المشكلة، فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تقصد الطلاق بقولك: (إن كان صيدك طلاق بنتك فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني) وإنما قصدت بذلك التخلص من أم زوجتك وأختها حتى يحضر الرجال وتتفاهموا في حل المشكلة- فلا يعتبر هذا طلاقا؟ لما ثبت من قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 72 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.