Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 73

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. حلف بالطلاق بعدم ممارسة العادة السرية وعاد لفعلها

الفتوى رقم (٨٧٣١)

س١: خطبت ابنة خالتي وتملكت عليها، وكانت الفترة بين الملكة والزفاف سنة ونصف، أثناء هذه الفترة أصابني مرض نفسي هز كياني، ودمر سعادتي، وهممت بالانتحار-لولا خوف الله- هذا المرض هو: أنني أصبحت لا أشعر بمقدرتي الجنسية، وقد ذهبت إلى مستشفيات نفسية للمعالجة، وكنت قلقا جدا، فأصبحت أمارس العادة السرية لأختبر مقدرتي الجنسية، وكنت أتألم لذلك، فقلت: علي الطلاق بالثلاث ما أعود إلى هذه العادة، ولكنني عدت وكررت القسم بالطلاق ثانية، ولكني عدت لفعلها مرة ثانية تحت ظروف نفسية رهيبة، كدت أفقد فيها صوابي، فهل يصيب الطلاق؟

ج١: أولا: استعمال العادة السرية حرام. ثانيا: إذا كان قصدك بالحلف المذكور منع نفسك من العادة السرية لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين على عدد مرات حلفك مع حنثك، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 73 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.