السؤال السادس من الفتوى رقم (٦٤٦٠) :
س٦: ما حكم الأوراد التجانية والقادرية ونحوهما؟
ج٦: أورادهم كسائر أوراد المتصوفة يغلب عليها الطابع البدعي والأذكار البدعية، وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم (٦٤٦٠) :
س٦: ما حكم الأوراد التجانية والقادرية ونحوهما؟
ج٦: أورادهم كسائر أوراد المتصوفة يغلب عليها الطابع البدعي والأذكار البدعية، وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 349 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1498)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.