Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 79

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. إذا قال إن فتحت التلفزيون على غير البرامج الدينية فأنت علي حرام ففتحته ناسية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٣٤)

س٢: اشتريت جهاز تلفزيون وقلت لزوجتي: إذا فتحت التلفزيون في أي برنامج غير ديني فأنت محرمة علي، ثم دخلت فوجدت التلفزيون يعرض تمثيلية، فسألتها عن ذلك، فقالت: نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني، فما حكم الشرع في ذلك؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني فلا يحنث الزوج، لكن قوله لزوجته ابتداء: (إن فتحت... فأنت محرمة علي) لا يجوز، بل هو اعتداء على حق الله؛ لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١) وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢) وعلى الزوجة أن لا تفتح التلفزيون على غير البرامج الدينية، وأن تنتبه لإغلاقه إذا انتهى البرنامج الديني، وعليك كفارة يمين إذا فتحته متعمدة على بعض البرامج التي أردت منعها منها؛ لأن هذا الكلام في حكم اليمين في أصح

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 79 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.