Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 80

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. قال إذا لم تخرج إليه فهي بالحرام ألا تدخل له بيتا ولم تخرج

الفتوى رقم (٢١٨٥)

س: أفيدكم أنه في ليلة الجمعة الموافق ٦ \ ١٠ \ ١٣٩٨هـ وديت زوجتي لعرس ناس من الجماعة في قصر الأفراح، وقد جئت لزوجتي عند صلاة الفجر أطلب مغادرتها من القصر معي، ثم أرسلت لها عدة مراسيل ويتصلون بها شخصيا وامتنعت من الخروج من القصر إلا بعد خروج النساء جميعا، ثم أرسلت أيضا لها حرمة وقلت للحرمة المرسلة: أرجو تبليغها إذا لم تخرج الآن فهي بالحرام أن لا تدخل لي بيتا، ثم اتصلت بها الحرمة، وأفادت الحرمة: أنها امتنعت من الخروج لي، وحتى الآن ما دخلت بيتي، بل بقيت في بيت أبيها حتى أتفاهم معه في سبب امتناعها من الخروج معي. أرجو إفتائي شرعا: هل يحل لي رجوعها أم لا، وهل علي شيء لمقابل هذا الحرام؟ أرجو إفتائي شرعا وإعطائي مستندا بذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 80 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.