Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 91

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. حرم ما يدخل بيت أخته

بعض الألفاظ التي ليس لها معنى، وعندما اجتمعت بزوجتي وأختي لفهم بعض الكلام منهما ولكن كل واحدة منهم تحلف بأنها لم تقل، زوجتي تقول: إن أختي تقول لها: إنها تكلم بتلفون، وعندما سألت أختي أنكرت هذا الكلام، ومن كثرة الزعل خرجت مني كلمة لم أكن أقصدها، وهي قولي: بالحرام ما عاد أدخل بيتكم، أي: بيت أختي وزوجها، وعندما علموا جماعتي بالموضوع زعلوا وقالوا: لن ندخل بيتك إلا بعدما تدخل بيت رحيمك، والآن لي ما يقارب ثلاثة أشهر لم أدخل بيت رحيمي، علما بأن أختي دائما عندنا في بيتي تقوم بزيارتنا ونحن لم نذهب إلى عندهم في بيتهم، أفيدونا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن كنت قاصدا بالتحريم طلاق زوجتك إذا دخلت بيت أختك وزوجها- طلقت زوجتك طلقة واحدة بدخولك بيتهما، ولك مراجعتها مادامت في العدة إذا لم تكن آخر ثلاث تطليقات، وإذا كنت قاصدا منع نفسك من دخول بيتهما لا طلاق زوجتك- فعليك بدخول بيتهما كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 91 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.