Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 94

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. كنايات الطلاق
  3. حرم زوجته وواقعها ناسيا التحريم

لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) الآية، وقد صح عن رسول الله ﷺ أن الله سبحانه قال: «قد فعلت» والمعنى: أنه أجاب الدعاء المذكور، ويبقى عليك كتمان السر مدى الحياة، ومتى أخبرت بذلك عامدا ذاكرا عهدك وجب عليك كفارة يمين إذا وطئت زوجتك؛ لأن تحريمك هذا في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 94 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.