Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 108

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. حكم تحريم المرأة نفسها

الأهل في الموضوع وأجبروها على العودة إليه ومع أمه، ليعيشوا في بيت واحد، فهل عليها شيء من تحريمها وعدم تنفيذه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من التحريم، ومن حنثها فيه فتجب عليها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 108 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.