Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 117

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. قال علي بالثلاث الحرام إلا ما تعملون وأهلك إلا غداءكم العادي بدون تكلف فذبح ذبيحة

الفتوى رقم (٢٠٤٠)

س: جئت ضيفا على رفيق لي بعد غربة طويلة، وأراد أن يذبح لي ذبيحة فقلت له: علي بالثلاث الحرام إلا ما تعملون أنت وأهلك إلا غداءكم العادي بدون تكلف؛ رأفة في حاله، ولكنه هو أصر إلا أن يذبح، فقلت: بصيام سنة إذ لا تؤثمني، فلما ذهب من عندي قلت: أستغفر الله بيني وبين نفسي؛ خشية من أن يعمل شيئا، وفعلا ذبح ذبيحة وقال: شيء حلال ولا يحرم، وإذا تعشينا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 117 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.