Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 127

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. طلق على كتابة بأنها كتابته والدفتر يوجد فيه كتابة له ولغيره فاتضح أن الكتابة المعنية ليست كتابته

الفتوى رقم (١١٩٠٩)

س: يوجد دفتر لدي، وكان فيه كتابة شعر وقد قام يفتشه أحد الجماعة وقال: هذه ليست كتابتك، فقد طلقت طلقة واحدة، إنها كتابتي وهي ليست كتابتي، حيث إنه يوجد في الدفتر كتابتي وفي ورقة ثانية، وأنا أحسب أن ما قاله الرجل كتابتي، حيث إنني فهمت خطأ، فأرجو إفادتي: هل يلحق زوجتي شيء عن ذلك، حيث إن هذه المرة الأولى تحصل مني؟ علما أنه يوجد من زوجتي طفلان. أرجو إفادتي عن ذلك والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يقع منك طلاق؛ لأن العبرة بظنك، وحيث خالف الواقع فلا أثر له عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 127 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.