Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 133

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. طلقها لفظا ثلاث مرات متوالية في مكان واحد وهي حامل

وقته وفي حينه، علما يا سيدي أنها حامل في ستة أشهر، أرجو إفادتي في حل مشكلتي.

ج: إن كنت قصدت بتكرار الطلاق ثلاث مرات (مطلقة مطلقة مطلقة) بت عصمتها بتطليقها وإنهاء العلاقة بينكما- فهي طالق ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج، وإن كنت قصدت بتكرار الطلاق توكيد المرة الأولى بالثانية والثالثة أو إفهامها- فهي مطلقة طلقة واحدة، فإذا راجعتها في هذه الحالة عقب طلاقك إياها أو بعد ذلك قبل وضعها الحمل وأشهدت على ذلك شاهدين عدلين - كانت زوجة لك، وبقي لك معها طلقتان فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 133 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.