Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 134

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. قال لها ثلاث مرات تراك مسامحة

الفتوى رقم (١١٨)

س: سبق أن تلفظت لزوجتي أم عيالي المدعوة (ن. ح. ع. ح) بقولي لها ثلاث مرات: (تراك مسامحة) بهذا اللفظ، والآن لي رغبة في عودة زوجتي، فهل تحل لي؟

ج: حيث ذكرت أنك قلت لزوجتك أم عيالك (ن. ح. ع) ثلاث مرات: تراك مسامحة، فهذا اللفظ كناية من كنايات الطلاق، إن أريد به الطلاق، أو تلفظت به على إثر نزاع بينك وبينها، أو طلبت منك الطلاق فصدر منك هذا اللفظ جوابا لها على ما طلبت، وبناء على ذلك: فهذا الذي حصل منك ثلاث مرات

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 134 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.