Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 135

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. كتب لوالدها يقول اعتبر بنتك مخلى سبيلها ثم كتب لها ورقة وأرسلها

الفتوى رقم (١٢٩)

س: حدث بيني وبين زوجتي (ن. ع. ب) سوء تفاهم جعلني أكتب إلى والدها خطابا وأرسله له في ضواحي المدينة، وقد قلت له في خطابي: اعتبر ابنتك مخلى سبيلها، وقد كتبت ورقة قلت فيها: أقر أنا (ع. ف. ب) بأني قد طلقت زوجتي (ن. ع) طلاق السنة في ٩ \ ٣ \ ١٣٩٢ هـ، وفي ٢٠ \ ٤ \ ١٣٩٢ هـ تراجعت وكتبت إلى والدها: إني متراجع عن طلاقي في زوجتي. انتهى.

وبعد إحضار المستفتي وسؤاله عن الطلاق الذي أرسله في الخطاب لوالد زوجته: هل هو طلاق مستقل، والذي كتبه في الورقة طلاق آخر، فأجاب بأن الطلاق في الورقة وحدها ولم يصدر مني سوى طلاق السنة مرة واحدة؛ لأنه تفسير لقولي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 135 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.