Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 145

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. قال لها تراك طالق ثم طالق

يكتب المطوع لي شيئا، وبعد شهر طلبت رجوعها بحيث قلت: لا أريد أسأل طلاقك. والآن أريد مراجعتها. انتهى السؤال.

وقد وجدت اللجنة ورقة مرفقة بورقة السؤال هذا نصها:

في يوم الثلاثاء الموافق ٤ \ ٥ \ ١٣٩٣ هـ سألت (ع. د. ر. خ) عن نيته بقوله للمطوع محماس: اكتب طلاق زوجتي (ع. هـ) ماذا ينوي به؟ فقال: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا بكتابتها، وقد سبق هذه الطلقة طلقتان، كل واحدة بوحدها، على هذا وقع وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين، وبأسفل هذه الورقة توقيع شاهدين، وتوقيع (ع. د) وختم محكمة البجادية وختم لقاضي محكمة البجادية وهذا النص: (حصل هذا قرار المذكور لدي بمقر المحكمة) .

ج: حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق) وجاء في الورقة المرفقة، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة، فلا منافاة بين الكلامين، لأن قوله في السؤال: تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة، ولا إشكال فيهما، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها، ولم يكتب شيئا، وأن السائل فسر كلامه هذا في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 145 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.