Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 148

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. طلقها ثلاثا وجاء بفتوى واستمر يضاجعها

بنتين، فما حكم هاتين البنتين، ولا يزال الرجل يضاجع هذه المرأة التي طلقها نهائيا وأفتى بكونها حراما عليه. فما حكم الشرع؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الطلاق ثلاث طلقات متفرقات، ومن ثبوت صحته ووقوعه، فإن تحقق أن المطلق قد راجع مطلقته في العدة بعد كل من الطلقة الأولى والثانية، فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمن كان قد طلقها ثلاثا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استيفاء بقية شروط النكاح. أما إذا كان من طلقها ثلاثا متفرقات لم يراجع مطلقته بعد الطلقة الأولى أصلا أو راجعها بعد انقضاء عدتها- فطلاقه الثاني غير معتبر، وكذلك الثالث؛ لعدم وجود المحل، وله أن يعقد عليها عقد زواج من جديد وتبقى معه بطلقتين، وإذا كان راجعها بعد الطلقة الأولى في العدة، ولم يراجعها بعد الثانية أو راجعها بعد انتهاء عدتها فطلاقه الثالث غير معتبر؛ لعدم وجود المحل، ويعتد بما مضى من الطلقتين، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، ويبقى له معها في الحياة الزوجية طلقة واحدة. وعلى كل حال من الأحوال الثلاث التي بانت فيها الزوجة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 148 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.