Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 149

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية

الفتوى رقم (٨٠٠)

س: حصل مني على زوجتي (ن. ص. ف) طلاق المرفقة صورته، وقد سبق أن طلقتها طلقة واحدة قبل هذا الطلاق، فأرجو إفادتي في ذلك.

ج: إذا كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة سابقا، ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها ثانية بقولك: طلقت زوجتي (ن.) طلاقا ما بعده رجوع، وإن وافقها خير توافقه، ولم يكن منك طلاق سوى ذلك- فلك أن تراجع زوجتك (ن. ص) مادامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة، ويعتبر ما حصل منك من الطلاق الأول طلقة، وما حصل ثانيا طلقة أخرى، ولم يبق لك مع زوجتك (ن.) إلا طلقة واحدة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 149 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.