Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 152

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. كرر لفظ طالق أكثر من مرة ولا يقصد عددا وإنما التوكيد والإفهام

والإفهام- فهذه تعتبر طلقة أخرى، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن له حق مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فإنها تبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 152 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.