Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 154

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. قال لها تراك طالق الشكالين مرتين والثالثة علملك عند والدك

بزعل، و: (علمك مع والدك) وقصدي أزعلها، ولم أقصد الطلاق، وكان الطلاق بتاريخ ١٠ \ ١٢ \ ١٣٩٣ هـ، واسترجعت بتاريخ ٣ \ ١ \ ١٣٩٤ هـ، وأشهدت على الرجعة (غ. ع.) و (ج. ح.) ، وسبق أن استرجعت بيني وبين نفسي في حينه، وقد أرشدني واحد من جماعتي أن أشهد على رجعتها، وقد أشهدته أني مسترجع زوجتي، والكلام ليلة عيد الضحية، أي: من مدة شهرين، إلى تاريخ تقديم السؤال، وقد سألني والدها بعد الطلاق هذا يوم الغد، وقلت: ما طلقت، وسألني ناس من الجماعة: هل طلقت زوجتك؟ قلت: صحيح بهذا اللفظ، ولم أقصد إلا طلاقها الأول. فأفتوني.

ج: إن كان الأمر كما ذكر من قولك لها: (تراك طالق الشكالين) مرة بعد أخرى، وقولك لها: (علمك عند والدك) ، وأنك تقصد بالأولى طلقة، وبالثانية طلقة أخرى، ولم تقصد بقولك الثالث الطلاق- فما حصل منك يعتبر طلقتين، ثم إن لم يكن منك طلاق سواهما، ولم يكن على عوض، فرجعتك إياها صحيحة، إن كانت في العدة، وإن كان حصل منك طلاق غير الطلقتين فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاحا صحيحا، وإن كانت الطلقتان على عوض لم تحل لك إلا بعقد ومهر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 154 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.