Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 155

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. قال تراك طالق وقال والده ما تطلق فكرر للتأكيد

الفتوى رقم (٧٩١)

س: إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فقال لها: (تراك طالق) ، فقال له والده: تخسى ما تمون ولا هي طالق، فقلت: تراك طالق تراك طالق. تأكيدا لوالدي أن طلاقي أمون فيه.

ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه قال لزوجته: (تراك طالق) ، وأن والده قال له: (تخسى ما تمون ولا هي طالق) ، فقال بعد انتهاء كلام والده: (تراك طالق تراك طالق) تأكيدا لوالده أن طلاقه يمون فيه -فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، ولم يكن على عوض، فإنه يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة؛ لقصده بالتكرار توكيد الطلاق الأول، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها، أو كان الطلاق على عوض، فإن له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 155 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.