Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 156

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها

الفتوى رقم (١٠٩٠)

س: تشاتمت مع زوجتي وخرجت من طوري تحت تأثير الخصام، وقلت لها: (طالقة) وسبق أن طلقتها طلقتين قبل هذه كذلك تحت تأثير زعل شديد.

وقد كتب سماحة الرئيس إلى فضيلة الشيخ: سليمان بن علي بن دخيل رئيس المحكمة الكبرى بالطائف أن يسأل كلا من الزوج وزوجته (م.) ووليهما عن صفة الواقع من الطلاق سابقا ولاحقا، وعن أسباب الطلاق الأخير، وعن غضبه: هل كان شديدا مغيرا لشعوره أم كان عاديا؟ وقد أجاب فضيلة رئيس المحكمة بأنه حضر لديه الزوجة (م. ع. ح. ي) و (ص. ي. س. ي) وبعد تعريفهما من قبل (م. ف. م. ي) الحامل للجواز رقم (٢٨٢٦ \ ١٧) في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 156 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.