Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 159

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. ثلاث طلقات متفاوتة الفترات

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٤٤٧)

س١: رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم راجعها بعد أسبوعين ثم طلقها طلقة واحدة بعد عشرين سنة، ثم راجعها، ثم طلقها واحدة بعد سنة، ولم يراجعها، فما حكم هذا الطلاق، هل يعتبر طلاق ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج أو غير ذلك؟

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر، فقد بانت منه بالطلقة الثالثة، ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، يحصل به دخول وجماع، ثم يفارقها بطلاق أو موت وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 159 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.