Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 162

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
  3. طلق زوجته لأنه مسحور وعالج ويرغب الرجوع إليها

التحريم طلقة واحدة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وإن كانت خرجت من العدة فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، إلا إذا كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويطأها ثم يموت أو يطلقها فإذا انتهت عدتها فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها بعد خروجها من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 162 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.