Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 191

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. الطلاق المعلق على سبب
  3. طلق زوجته بسبب خبر بلغه عنها وتبين عدم صحة الخبر

لها، وبهذا تكون الزوجة باقية في عصمته بناء على ما كانت عليه من النكاح القائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 191 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.