Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 194

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
  3. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه

أهله وأمه وأبيه عليه، ثم بعد أن تزوجها أحس بعدم الرغبة في العيش معها، ولكونها تعاني من ظروف قاسية نوى أن يطلقها عندما تتحسن ظروفها وترتاح نفسيتها، وكان يأتيها مرة بعد مرة، وقد أنجب منها ابنتين في خلال تلك الفترة، ثم سافر منطقة بعيدة عن بلده وابتعد عنها وهو ناو طلاقها، فقط ينتظر الفرصة والظروف تتحسن، ثم حاول أقاربه أن يثنوه عن نيته، إلا أنه امتنع وأصر على رفضه للعيش معها.

ورغب في العيش معها وهو الآن يعيش معها في بيت واحد.

والسؤال: هل عليه إثم أو شيء في نيته تلك التي لم ينفذها أم لا؟

ج١: إذا كان ما أضمره المذكور من طلاق زوجته لم يتلفظ به ولم يكتبه فلا يقع فيما نواه شيء من الطلاق، قال ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 194 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.