السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٨٢)
س١: إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال: علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت، ثم ذبح صاحب البيت، فما الحكم؟
ج١: إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٨٢)
س١: إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال: علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت، ثم ذبح صاحب البيت، فما الحكم؟
ج١: إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 206 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.