Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 210

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
  3. الطلاق يتردد في ذهنه ولم ينطق به

رجعتها وذهبت إلى البيت وأخبرتها بالموضوع، وقلت: إذا احتسبت طلقة هل أنت موافقة على الرجوع إلي؟ فوافقت ورجعنا طبيعيا دون علم أحد، هل تعتبر طلقة؟ وإذا اعتبرت طريقة إرجاعي صحيح أم لا، وهل علي كفارة؟

ج٣: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن كلمة الطلاق تتردد في ذهنك فقط دون أن ينطق بها لسانك- فلا يعتبر هذا طلاقا، ولا يحتاج إلى مراجعة زوجتك وليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 210 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.