Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 222

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
  3. كذب على أهل زوجته الثانية في عدد أولاده من زوجته الأولى

أخبر أهلها وهي أيضا أنه عنده ثلاثة أبناء من زوجته المطلقة، فوافقوا على ذلك، ولكن بعد الزواج اتضح أن له خمسة أبناء وليس ثلاثة، وعند ذلك وقف خال الفتاة موقفا سلبيا من الزوج، طبعا هذا بعد الزواج، وطلب منه أن يطلق ابنة أخته بحجة أنه كذب عليهم، فهل يجب على الزوج أن يطلقها بسبب هذه الكذبة؟ علما بأن أبا الفتاة وأمها لم يطلبوا منه تطليقها.

ج٣: لا يجب عليه أن يطلقها من أجل ذلك، ولا يجوز لخالها الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 222 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.