Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 223

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
  3. تشاجر مع زوجته وقال والله لازم أطلقها مرتين

الانفعال وقول هذه الألفاظ الكبيرة كنت أحس أنني أقولها من قلبي، وأقصدها فعلا، وكنت وقتها أبكي لإحساس مني بخيبة الأمل في عدم التوفيق في اختيار الزوجة الصالحة، حيث إنني خطبت خطبة قبلها لمدة سنة ولم أوفق فيها لخلافات بسيطة، وبعد هذه المشاجرة بيومين فقط صارت الأمور طبيعية جدا، ولم تغادر البيت، والحمد لله كل شيء تمام، ولم أفارقها إلى الآن، ومعنا ولد عمره سنة ونصف ومولود في الطريق، مع العلم أنني ملتزم دينيا ولا أترك أي فرض من فروض الإسلام، فما حكم الدين في ألفاظ الطلاق التي قلتها ولم أنفذها ولم أفارقها؟ لأنني أخاف ويقلقني هذا الأمر جدا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يقع طلاق على زوجتك بقولك: (والله لازم أطلقها) لكن عليك كفارة يمين عن حلفك بطلاقها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 223 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.