Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 228

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
  3. قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وهو في حالة غضب

الفتوى رقم (٦٠)

س: إنه قال لزوجته (ح. خ. ع) : (أنت طالق طالق طالق) وهو في حالة غضب وذكر في استفتائه أنه لم يقصد بتها وإنما قصد طلقة واحدة، ولم يسبق منه أن طلقها، وأنه راجعها بشهادة من ذكر في استفتائه في العدة، حيث كانت حاملا ولم تضع الحمل حتى الآن.

ج: حيث إنك لم تقصد بقولك: (أنت طالق طالق طالق)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 228 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.