Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 229

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
  3. قال لأصحابه إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي طالق

الفتوى رقم (٤٤)

س: أنا (ع. ي. أ. ي) كنت أنا و (ع. م. م) و (ح. أ. ي. أ) و (ع. م. م) ورفاقهم في عزبة، فحصل بيني وبينهم نزاع، فقلت لهم: إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي (س. ط. ض) طالق، وظهر مني يمين، فجلست معهم في العزبة بعد الطلاق واليمين، وقد حصل الطلاق بتاريخ ٦ \ ٥ \ ١٣٩١هـ، وقد راجعتها في النصف من رجب عام ١٣١٩هـ، وأشهدت على رجعتي لها (ع. م. ع. ي) و (م. ع. م) ولم يسبق هذا طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل لي؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 229 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.