Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 252

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
  3. قال لزوجته الله يعوضك بأبرك مني

(الله يعوضك بأبرك مني) عن طريق الزعل، وراجعتها وهي حامل، وبعد مدة تراجعت وأخذت فتوى مرفقة بهذا الاستدعاء من القاضي الشيخ: صالح بن عبد الله بن فريج ولم يقبلها والد زوجتي، وهذه الكلمة أول وآخر كلمة لم يسبق لها مني مثيل، فأرجو إفتائي ليطمئن والدها.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من طلاق زوجتك وهي حامل، ورجعتك إياها قبل ولادتها، اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة، وصحت رجعتك وبقيت زوجة لك كما هو مذكور في الفتوى التي قدمتها مع استفتائك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 252 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.