Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 253

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
  3. وقع منه طلاق على زوجتيه الاثنتين بطلقة واحدة

الفتوى رقم (٨٢٢٦)

س: بطوعي واختياري فقد طلقت زوجتي والمدعوة (ح. س. خ. د) طلاق السنة المحمدية، وأتمنى لها التوفيق والله الموفق، علما بأني راجعتها بشهادة (س. ص) والشاهد الآخر (ع. ع. ع) بتاريخ ٥ \ ٢ \ ١٤٠٥هـ.

أنا (ن. ع. م) بطوعي واختياري فقد طلقت بقول: طالق المدعوة (ع. ع. ح) طلاق السنة، هذا وأتمنى لها التوفيق والله الموفق.

لقد استرجعتها بشهادة أخيها (ع. ع. ح) وذلك بتاريخ ٢٩ \ ١ \ ١٤٠٥ هـ، وشهد أيضا (س. ص) المقر بما فيه الزوج.

أفيدكم أنه وقع مني طلاق على زوجتي الاثنتين بطلقة واحدة، وذلك بموجب الأوراق المرفقة، واسترجعتهما وأشهدت على ذلك، وأرجو الإفتاء لإقناع أهلهما بذلك، أتمنى من الله ثم منكم فتوى رسمية جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من طلاقك زوجتيك (ح. س)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 253 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.