Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 270

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. الظهار
  3. ظاهر من زوجته على أمر يظن وقوعه فثبت عدم وقوعه

الفتوى رقم (٣٧٥)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من فضيلة قاضي خميس مشيط رفق خطابه رقم (٣٣٦٨) وتاريخ ٢٣ \ ١٢ \ ١٣٩٢ هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٩١١ \ ٢) في ٢٣ \ ١٢ \ ١٣٩٢ هـ.

وبدراسة اللجنة لهذه الأوراق وجدت أنها تتلخص فيما يأتي: ١- استفتاء (ح. م. ج. ش) ونصه: لي زوجة وهي أم عيالي الأولين، وبعده ما جابت بنتين طلقتها بإرغام من أهلها، وتزوجت من بعدي وجاءت على الزوج الثاني ببنت وطلقها، وبعد ذلك تزوجتها زواجا ثانيا وجاءت لي ببنتين، وبعد ذلك زوجت واحدة من البنات واحدا من جماعتي، وإنهما لم يتوافقا على الزواج،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 270 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.