Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 326

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. اللعان
  3. إذا قل الحمل عن تسعة أشهر هل يدل على نفي الولد

الفتوى رقم (٩٤٢٧)

س: أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم ٢٥ رجب ١٤٠٤ هـ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم ٢٥ ربيع ثاني ١٤٠٥ هـ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك. أفيدوني أفادكم الله.

ج: مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 326 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.