Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 338

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. لحوق النسب
  3. إذا ولدت المرأة طفلة لونها غير لون العائلة كلها هل تلحق بالزوج

نفسك الشك في أنها بنتك، وقد أساء من لامك وحثك على التخلي عنها أو إيذائها لمجرد اختلاف لونها عن لونكم. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله ﷺ فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو بذلك يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله ﷺ: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما لونها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نزعها عرق، قال: "فهذا عسى أن يكون نزعه عرق"، ولم يرخص له في الانتفاء منه (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 338 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.