Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 350

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. لحوق النسب
  3. من أعان من انتسب إلى غير أبيه شاركه في الإثم

انتسب إلى غير أبيه، وتوعده بالحرمان من الجنة. قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (١) ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٢) الآية. وقال ﷺ: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» رواه أبو داود في (سننه) . وقال ﷺ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام (٣) » رواه الإمام أحمد في (مسنده) والبخاري ومسلم. ومن هذا يتبين للسائل أنه إذا نسب إلى أبيه شخصا ليس بابن له تحقيقا لرغبة من رغب في ذلك النسب كان شريكا لمن انتسب إلى غير أبيه في ارتكاب الذنب الكبير، وكلاهما داخل فيما تقدم من الوعيد بلعنة الله والحرمان من الجنة لإعانته إياه على منكر، أما المتوفى الذي نسب إليه ولد بعد وفاته فلا حرج عليه، ولا يصيبه من تعاونهما على النسبة الكاذبة وزر؛ لأنها ليست من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 350 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.