(م. ر. س. م) ، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو: (م. ع. م. م) ، وبلغني مؤخرا حديث النبي ﷺ بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال: ١- هل ينطبق الحديث على حالتي؟ ٢- هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟ ٣- هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف (آل ربيعة) على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به؟
ج: يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح؛ لما ثبت عن أبي ذر ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي ﷺ قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام (٢) »