Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 365

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. لحوق النسب
  3. عاش في بيت خاله وانتسب إليه

(م. ر. س. م) ، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو: (م. ع. م. م) ، وبلغني مؤخرا حديث النبي ﷺ بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال: ١- هل ينطبق الحديث على حالتي؟ ٢- هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟ ٣- هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف (آل ربيعة) على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به؟

ج: يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح؛ لما ثبت عن أبي ذر ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي ﷺ قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام (٢) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 365 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.