Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 373

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. لحوق النسب
  3. ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

«ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر (١) » وثبت عن سعد بن أبي وقاص ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام (٢) » وثبت عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر (٣) » رواه البخاري ومسلم، فتوعد رسول الله ﷺ من انتسب إلى غير أبيه وشدد في ذلك حتى حكم عليه بالكفر، وحرم عليه الجنة، فعلى من حصل منه ذلك أن يقلع عنه ويتوب منه إلى الله ويستغفره مما فرط منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 373 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.